ملتقى أبناء الأجهزة الأمنية-غزة
مرحبا الزوار الكرام

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أبناء الأجهزة الأمنية-غزة
مرحبا الزوار الكرام
ملتقى أبناء الأجهزة الأمنية-غزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اختصاص القضاء العسكري

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

اختصاص القضاء العسكري  Empty اختصاص القضاء العسكري

مُساهمة من طرف ابو عبد الرحمن الأربعاء مارس 07, 2012 8:09 am

اختصاص القضاء العسكري


اختصاص القضاء العسكري  526409241


مادة 658
القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل
مادة 659
النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر لقضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة، بالنسبة للدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالفة البيان.
مادة 660
يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد:
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً
3- طلبة المدارس ومركز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك
7- الملحقون العسكريون أثناء خدمة الميدان وهم:
كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.
مادة 661
تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ‌- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والوطنية
ب‌- الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية
ت‌- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
مادة 662
تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حال الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 663
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 664
يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة 664 مكرراً
يختص القضاء العسكري وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ
مادة 664 مكرراً (أ)
يختص القضاء العسكري ـ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 ـ بالجرائم الآتية متى ارتكبت خلال فترة الطوارئ:
أ‌- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وكذلك في المادة 137 مكرراً من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده
ب‌- جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها.
مادة 665
يراعى أن المدنين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء الميدان، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه.
مادة 666
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 667
يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسن 1966، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة.
مادة 668
يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور.
مادة 669
القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المحاكم العسكرية، وتتبع النيابات العسكرية المدعى العام العسكري.
مادة 669 مكرراً
إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلى النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلى النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة.
مادة 670
إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها.

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن
مشرف اول
مشرف اول

ذكر عدد المساهمات : 11
نقاط : 29
تاريخ التسجيل : 07/03/2012
العمر : 44

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اختصاص القضاء العسكري  Empty رد: اختصاص القضاء العسكري

مُساهمة من طرف الرئيس الخميس مارس 08, 2012 1:22 am

هده المواد متخصصة بالقضاء صحيح
الرئيس
الرئيس
مدير الموقع
مدير الموقع

ذكر عدد المساهمات : 128
نقاط : 279
تاريخ التسجيل : 25/11/2011
العمر : 37

https://palpolice.forumpalestine.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى